فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
يستثني الله تعالى من النهي السابق عن التبديل صورة واحدة شريفة ومحمودة؛ وهي صورة التدخل للإصلاح والعدل؛ فمن علم أو توقع وخشي من الموصي ميلاً وانحرافاً عن الحق بغير تعمد وخطأ في التقدير (جنفاً)، أو تعمداً للجور والظلم في وصيته بحرمان وارث أو مجاوزة الثلث أو التفضيل بغير حق (إثماً)، فسعى الصالحون والورثة إلى التوفيق والإصلاح بين أطراف الوصية بحياة الموصي برده إلى الصواب، أو بعد موته برد الوصية إلى ميزان الشرع والعدل؛ فلا حرج ولا ذنب ولا إثم على من قام بهذا التغيير الإصلاحي؛ لأن الله غفور لما فرط فيه الموصي إذا استُصلح أمره، رحيم بعباده في رفع الجور والعدوان عنهم.
*مصنفه* (رقم الحديث: ١٦٣٥٥)مصدر غير محددحديث رقم ١٦٣٥٥صحيح
*تناسب الدرر* (ص٢٠٤)تناسب الدرر في تناسب السور٢٠٤
الدلائل والإشارات:
*طريق الهجرتين* (ص٤٠٠)طريق الهجرتين وباب السعادتين٤٠٠*الظلال* (ج١، ص٣٧٥)في ظلال القرآن١/٣٧٥