كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
يشرع الله سبحانه حكماً مالياً انتقالياً لحفظ أموال التركات وتنظيمها قبل نزول آيات الفرائض التفصيلية؛ ففُرض عليكم أيها المؤمنون وجوباً إذا ظهرت على أحدكم علامات الموت ودنت وفاته، وكان قد ترك مالاً كثيراً نافعاً (خيراً)، أن يوصي بجزء من ماله لوالديه ولأقاربه بالعدل والإحسان من غير جور ولا إسراف ولا تضييع؛ وهذا الحكم حق لازم وثابت على أهل التقوى الذين يخافون الله؛ (وقد استقر الحكم الشرعي بعد ذلك بنسخ الوصية للوارثين بنزول آيات المواريث في سورة النساء وبقوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»، وبقيت الوصية مشروعة ومستحبة للأقارب غير الوارثين وفي سبل البر بما لا يتجاوز الثلث).
*صحيحه* (رقم الحديث: ١٦٢٧)مصدر غير محددحديث رقم ١٦٢٧*سننه* (رقم الحديث: ٢٨٧٠)مصدر غير محددحديث رقم ٢٨٧٠
*تناسب الدرر* (ص٢٠٢)تناسب الدرر في تناسب السور٢٠٢
الدلائل والإشارات:
*زاد المعاد* (ج٤، ص٢٥٠)زاد المعاد في هدي خير العباد٤/٢٥٠*الظلال* (ج١، ص٣٧٠)في ظلال القرآن١/٣٧٠