خريطة ربع الحزب ١٤
البقرة
- (آية ٢١٩)﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾التمهيد التشريعي الحكيم لتحريم الخمر والميسر ببيان غلبة مفسدتهما على منفعتهما: ﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾.؛ شمول الخمر لكل ما غطى العقل وأسكره كائناً ما كان أصله ومادته.؛ تحريم القمار وأكل أموال الناس بالباطل تحت مسمى الميسر.؛ تحديد معيار الإنفاق التطوعي بما زاد عن الحاجة الأصلية ونفقة العيال: ﴿قُلِ الْعَفْوَ﴾.؛ الحث على إعمال العقل والتدبر في حكم التشريعات وأسرار التكليف: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾.
- (آية ٢٢٠)﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ربط التفكر والتأمل الدائم بأحوال الدنيا الفانية ونعيم الدار الآخرة الباقية: ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾.؛ فرضية قصد الإصلاح والتثمير في إدارة أموال اليتامى: ﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾.؛ جواز مخالطة اليتامى في المأكل والمشرب والمسكن بالمعروف دون تحريج: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾.؛ إحاطة علم الله بالنوايا والبواعث الخفية في الإصلاح والإفساد: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾.؛ امتنان الله على الأمة برفع الحرج والمشقة والعنت في التشريع: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾.
- (آية ٢٢١)﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾تحريم نكاح المشركات الوثنيات تحريماً باتاً حتى يؤمنّ.؛ تحريم تزويج المسلمة لأي مشرك أو كافر مطلقاً حتى يؤمن.؛ تفضيل العبد المسلم والأمة المسلمة على سادات المشركين وحرائرهم: ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ﴾.؛ بيان العلة العقدية لتحريم المصاهرة مع المشركين: ﴿أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾.؛ ثبوت اشتراط الولي في تزويج المرأة المسلمة بدلالة ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾.
- (آية ٢٢٢)﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾تحريم جماع الحائض في الفرج تحريماً قاطعاً بإجماع الأمة: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾.؛ تعليل التحريم بكونه أذى وضاراً بالبدن: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى﴾.؛ اشتراط انقطاع الدم والاغتسال بالماء لحل المعاشرة: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾.؛ وجوب الاقتصار في الجماع على موضع الحرث والنسل: ﴿مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾، وتحريم الوطء في الدبر.؛ محبة الله تعالى للتائبين من المعاصي والمتطهرين من الأقذار والأنجاس: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾.
- (آية ٢٢٣)﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾مشروعية استمتاع الرجل بزوجته على أي كيفية شاء إذا كان في موضع الفرج: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾.؛ تحريم وطء النساء في الأدبار تحريماً قاطعاً.؛ التوجيه الإلهي بالبدار إلى تقديم الأعمال الصالحة والدعاء بالذرية الصالحة: ﴿وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ﴾.؛ التذكير بلقاء الله تعالى والحساب بين يديه رادعاً عن المعاصي في الخلوات: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ﴾.؛ بشارة المؤمنين الممتثلين لحدود الله بالفوز والرضوان في الدارين: ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾.
- (آية ٢٢٤)﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾النهي عن اتخاذ الحلف بالله ذريعة للامتناع عن أعمال البر والصلة والإصلاح.؛ النهي عن كثرة الحلف بالله وابتذال اسمه الشريف في الأيمان الدارجة.؛ مشروعية الحنث في اليمين والتكفير عنها إذا كان الحنث خيراً وأبرّ عند الله.؛ عظم منزلة الإصلاح بين الناس والتقوى في ميزان الشريعة: ﴿وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ﴾.؛ إثبات صفتي السمع والعلم لله تعالى وجزائه على الأقوال والأعمال: ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.
- (آية ٢٢٥)﴿لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾إسقاط الإثم والكفارة في أيمان اللغو رحمة من الله وتيسيراً: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾.؛ ثبوت المؤاخذة والعقوبة على الأيمان المنعقدة بما قصده القلب وعزم عليه: ﴿بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾.؛ التقرير القرآني بأن نية القلب وقصده هو المعتبر في سائر التكاليف والأحكام.؛ إثبات صفتي المغفرة والحلم لله تعالى: ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾.
- (آية ٢٢٦)﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾مشروعية الإيلاء وتحديده بأربعة أشهر كحد أقصى: ﴿تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾.؛ تحريم زيادة مدة الامتناع والإضرار بالزوجة عن أربعة أشهر.؛ وجوب الفيئة والرجوع إلى المعاشرة الزوجية إن رغب الزوج في إمساك زوجته.؛ مغفرة الله ورحمته للحالف إذا عاد واستغفر وكفّر عن يمينه: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.؛ ثبوت حق المرأة الشرعي في الوطء والمعاشرة كحق أساسي من حقوق النكاح.
- (آية ٢٢٧)﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾مشروعية الطلاق عند تعذر الوفاق وفشل مهلة الإيلاء والإصلاح: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾.؛ اشتراط العزم والروية وعدم إيقاع الطلاق بالنزوات الطارئة.؛ إثبات صفتي السمع والعلم لله تعالى ومراقبته لألفاظ الطلاق ونوايا المطلقين: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.؛ التحذير الإلهي من التعسف في استعمال حق الطلاق أو الإضرار بالمرأة.؛ إرساء التوازن في منظومة الحقوق الأسرية بين الفيئة والطلاق بالمعروف.
- (آية ٢٢٨)﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾فرضية العدة على المطلقة المدخول بها من ذوات الحيض: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾.؛ تحريم كتمان ما في الأرحام من حمل أو حيض: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ﴾.؛ ثبوت حق الزوج في إرجاع زوجته في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾.؛ تقييد حق الرجعة بإرادة الإصلاح والمعاشرة بالمعروف: ﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾.؛ التقرير الإلهي الجامع للمماثلة العادلة بين حقوق النساء وواجباتهن: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾.؛ ثبوت درجة القوامة والمسؤولية القيادية والإنفاق للرجال: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾.
- (آية ٢٢٩)﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾حصر الطلاق الرجعي في مرتين فقط: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾.؛ فرضية الاختيار بين أمرين عند المراجعة: الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان.؛ تحريم أخذ الزوج شيئاً من مهر الزوجة وعطاياها بغير رضاها: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا﴾.؛ مشروعية الخلع وافتداء المرأة لنفسها إذا خافت ألا تقيم حدود الله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾.؛ التحذير الإلهي البالغ من تعدي حدود الله ووصف المعتدين بالظالمين: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.
- (آية ٢٣٠)﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾تحريم المطلقة ثلاثاً على زوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة صحيحاً: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾.؛ اشتراط الدخول الحقيقي والوطء في نكاح الزوج الثاني لحل المرأة للأول (ذوق العسيلة).؛ بطلان نكاح التحليل ولعن فاعله شرعاً.؛ جواز تراجع الزوجين بعقد ومهر جديدين إذا طلقها الزوج الثاني برغبته أو مات عنها وانقضت عدتها: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾.؛ اشتراط غلبة الظن على إقامة حدود الله والوفاء بالحقوق الزوجية في النكاح الجديد: ﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾.
- (آية ٢٣١)﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾وجوب المبادرة إلى المراجعة بالمعروف أو التخلية بالمعروف عند مشارفة العدة على الانتهاء: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾.؛ تحريم الرجعة بقصد المضارة والإيذاء وتطويل العدة: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾.؛ التقرير الإيماني بأن من ظلم غيره فقد أوقع الظلم والهلاك على نفسه: ﴿فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾.؛ تحريم اتخاذ آيات الله وأحكامه الشرعية هزواً باللعب والتحايل: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾.؛ وجوب تذكر نعمة الهداية وإنزال الكتاب والحكمة (السنة النبوية) والاتعاظ بها: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾.؛ شمول علم الله بكل خفي وظاهر وجزاؤه على النوايا والأعمال: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.
- (آية ٢٣٢)﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾تحريم عضل الأولياء لمولياتهم ومنعهن من الزواج بمن يرغبن فيه بالمعروف: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾.؛ دلالة الآية الصريحة على اشتراط الولي في صحة عقد النكاح.؛ مشروعية عودة المطلقة بائناً بينونة صغرى إلى زوجها السابق بعقد ومهر جديدين ورضا الطرفين: ﴿إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾.؛ التقرير بأن امتثال أوامر الله في الزواج والمعاشرة نماء وبركة وطهارة للنفوس والأعراض: ﴿ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ﴾.؛ وجوب تقديم علم الله وحكمته التشريعية على تقديرات البشر وأهوائهم القاصرة: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.