خريطة ربع الحزب ١٥
البقرة
- (آية ٢٣٣)﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾استحباب إتمام الرضاعة حولين كاملين لمن أراد الكمال: ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾.؛ وجوب نفقة المرضع وكسوتها بالمعروف على الأب: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾.؛ التقعيد الشرعي لرفع الحرج والمشقة: ﴿لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾.؛ تحريم مضارة الأبوين لبعضهما بسبب الولد: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾.؛ انتقال واجب النفقة والحضانة إلى الوارث عند غياب الأب أو وفاته: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾.؛ مشروعية الفطام المبكر قبل الحولين بشرط التراضي والتشاور: ﴿عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ﴾.
- (آية ٢٣٤)﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾فرضية عدة الوفاة على الزوجات: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾.؛ شمول الحكم للمدخول بها وغير المدخول بها، والصغيرة والكبيرة، ما لم تكن حاملاً.؛ استثناء الحامل المتوفى عنها زوجها فعدتها وضع الحمل بنص سورة الطلاق وسنة سبيعة الأسلمية.؛ رفع الحرج عن الأولياء والمجتمع في تصرفات المرأة المشروعة بعد انقضاء عدتها: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾.؛ تقرير علم الله الخبير بأفعال العباد وظواهرهم وبواطنهم: ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾.
- (آية ٢٣٥)﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾إباحة التعريض بخطبة المعتدة من وفاة أو بائن دون تصريح: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ﴾.؛ إباحة إضمار الرغبة في النكاح في النفس دون إظهارها: ﴿أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾.؛ تحريم المواعدة سراً على النكاح أثناء العدة: ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾.؛ تحريم إبرام عقد النكاح أثناء العدة وبطلانه إجماعاً: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾.؛ التحذير الإلهي البالغ من مراقبة ما تكنه النفوس والترغيب في مغفرة الله وحلمه: ﴿فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾.
- (آية ٢٣٦)﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾رفع الجناح عن طلاق المرأة قبل الدخول وقبل تسمية المهر: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾.؛ صحة نكاح التفويض الذي لم يحدد فيه المهر في صلب العقد.؛ وجوب المتعة للمطلقة قبل المسيس وقبل فرض الصداق: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾.؛ مراعاة الطاقة المالية للزوج في تقدير المتعة يسراً وعسراً: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾.؛ وصف التمتيع بكونه حقاً من حقوق الإحسان والتقوى: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾.
- (آية ٢٣٧)﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾استحقاق المطلقة قبل المسيس نصف المهر المسمى لها في العقد: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾.؛ مشروعية عفو المرأة وتنازلها عن نصف مهرها لزوجها بطيب نفس: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾.؛ مشروعية عفو الزوج بترك المهر كاملاً لمطلقته كرماً ومروءة: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾.؛ التقرير بأن العفو والتسامح أقرب إلى تحقيق كمال التقوى ومرضاة الله: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾.؛ الأمر الإلهي الجليل بعدم نسيان الفضل والإحسان بين المتعاشرين والمتنازعين: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾.؛ مراقبة الله البصير بأعمال العباد ومجازاته لأهل الفضل والإحسان بأوفر الجزاء: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾.
- (آية ٢٣٨)﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾فرضية المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها المحددة: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾.؛ تأكيد فضل صلاة العصر وتخصيصها بالرعاية كصلاة وسطى: ﴿وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾.؛ وجوب الخشوع وطول الطاعة والسكوت في الصلاة وتحريم كلام الآدميين: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾.؛ إبراز مركزية الصلاة في ضبط أخلاق المسلم وحمايته من التعدي والظلم في العلاقات الأسرية.
- (آية ٢٣٩)﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾مشروعية صلاة الخوف عند اشتداد الحرب والمخاطر: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾.؛ جواز أداء الصلاة مشياً وركوباً واستدباراً للقبلة وبالإيماء عند التحام القتال.؛ عدم سقوط الصلاة بحال عن المكلف ما دام عقله باقياً.؛ وجوب العودة إلى أداء الصلاة بهيئتها التامة وأركانها الكاملة عند زوال الخوف وحلول الأمن: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾.؛ التذكير بفضل الله ونعمته على العباد بما علمهم من معالم الشرع والهدى: ﴿كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾.
- (آية ٢٤٠)﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾مشروعية وصية الزوج لأهله بالنفقة والسكنى قبل استقرار آيات المواريث.؛ نسخ حكم الاعتداد بالحول بآية أربعة أشهر وعشر وبآيات المواريث في سورة النساء.؛ بقاء تلاوة المنسوخ في القرآن للتعبد والتدبر ومعرفة حكمة التدرج التشريعي.؛ تحريم إخراج الأرملة قسراً أو إيذاؤها بعد وفاة زوجها: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾.؛ ثبوت صفتي العزة والحكمة لله تعالى في أحكامه الناسخة والمنسوخة: ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾.
- (آية ٢٤١)﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾تقرير استحقاق المطلقات للمتعة بالمعروف تطييباً لقلوبهن: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾.؛ عموم المتعة واستحبابها المؤكد (أو وجوبها) لكل مطلقة.؛ وصف بذل المتعة بأنه حق لازم على أهل التقوى: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾.؛ إرساء مبادئ الشهامة والمروءة والتكريم عند إنهاء الرابطة الزوجية.
- (آية ٢٤٢)﴿كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾الامتنان الإلهي العظيم بوضوح الآيات وبيان الأحكام الشرعية: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ﴾.؛ تقرير أن الغاية السامية من البيان التشريعي هي تحريك العقول لفهم الحكم وتطبيق الأوامر: ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾.؛ التوافق التام والتناغم المطلق بين صريح العقل السليم وصحيح الوحي الكريم.؛ ختام منظومة الأسرة بالحث على الرشد والعقل وحفظ حدود الله من الضياع والتعدي.