المسد
لم تُفرَد المرأة بحكم مستأنف بل عُطفت على زوجها في المصير؛ لأنها كانت شريكته في الفعل؛ فتقرر أن المعاونة على الإثم توجب الاشتراك في تبعته.
لم تُفرَد المرأة بحكم مستأنف بل عُطفت على زوجها في المصير؛ لأنها كانت شريكته في الفعل؛ فتقرر أن المعاونة على الإثم توجب الاشتراك في تبعته.